34 - ; إن دفعها إلى الفقير لا يستردها مطلقا ، وإلى الساعي يستردها إن كانت قائمة وإن قسمها الساعي بين الفقراء ضمنها من مال الزكاة خلافا عجلها عن نصابه عنده فتم الحول وعنده أقل من النصاب لمحمد رحمه الله [ ص: 63 ] ولو عجل زكاة حمل السوائم بعد وجوده جاز لا قبله