وعلى هذا قالوا في الزكاة : لو كان للخدمة وإن لم يعمل بخلاف عكسه ، وهو ما إذا نوى ما للتجارة أن يكون للخدمة حتى يعمل لأن التجارة عمل ، فلا تتم بمجرد النية ، والخدمة ترك التجارة فتتم بها . . نوى فيما كان للخدمة أن يكون للتجارة لا [ ص: 96 ] يكون للتجارة