19 -  المأمور بالحج له أن يؤخره عن السنة الأولى ثم يحج   ولا يضمن كما في التتارخانية ، ولو عين له هذه السنة لأن ذكرها للاستعجال لا للتقييد كما في الخانية ، والصحيح وقوعه عن الآمر والفاضل من النفقة للآمر ولوارثه إن كان ميتا إلا أن يقول وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبله لنفسك  
     	
		
				
						
						
