الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                15 - يكمل المهر بأربعة : 16 - بالدخول 17 - وبالخلوة الصحيحة [ ص: 106 ] وبوجوب العدة عليها منه سابقا 19 - وبموت أحدهما

                التالي السابق


                ( 15 ) قوله :

                يكمل المهر بأربعة إلخ .

                أقول : وبخامس ; وهو ما إذا أزال بكارتها بحجر ونحوه ، فإن لها كمال المهر .

                وفي جواهر الفتاوى ولو افتض مجنون بكارة امرأة بأصبع .

                فقد أشار في المبسوط والجامع الصغير ، إلى أنه : إن افتضها كرها بأصبع أو حجر فعليه المهر .

                لكن مشايخنا يذكرون أن هذا سهو ولا يجب إلا بالأدلة الموضوعة لقضاء الشهوة والوطء ، يجب الأرش في ماله ( انتهى ) .

                فلهذا لم يذكره المصنف رحمه الله . ( 16 ) قوله :

                بالدخول إلخ .

                المراد بالدخول الوطء بقرينة عطف الخلوة عليه ، وإلا فالدخول يشملهما كما في المجتبى . ( 17 ) قوله :

                وبالخلوة الصحيحة إلخ .

                وهي الخالية عن المانع الشرعي والطبعي والحسي ، فالمانع الحسي كالمرض في أيهما كان ، لكن الأصح أن مرضها لا يمنع إلا إذا لحقه ضرر به ، والمانع الطبعي كالحيض والنفاس لكنه إنما يكون كذلك عند ورود الدم لا عند عدمه مع أنه شرعي فيها أيضا ، فالظاهر أنه لا يوجد طبعي إلا وهو شرعي ، فلو اكتفوا بالشرعي لكان أولى .

                كذا في البحر ، يعني : فيكون الشرعي أعم من [ ص: 106 ] الطبعي بدليل أن الطهر المتخلل بين الدمين مانع شرعي وليس بطبعي ، وحينئذ لا فائدة لذكر الخاص وهو الطبعي . ( 18 ) قوله :

                وبوجوب العدة عليها منه سابقا إلخ .

                صورته : أبان زوجته بما دون الثلاث ثم تزوجها في العدة فطلقها قبل الدخول ، فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقلة ، وهذا عند الأول .

                والثاني قال في الكنز : ولو نكح معتدته وطلقها قبل الوطء وجب مهر تام وعدة مبتدأة ( 19 ) قوله :

                وبموت أحدهما إلخ .

                اعلم أن وجوب المهر المسمى بالموت أو بالخلوة الصحيحة إنما هو في النكاح الصحيح ، أما في الفاسد فلا يجب شيء إلا بالدخول ، يعني أن الوطء ، كما في شرح النقاية للبرجندي




                الخدمات العلمية