46 - اختلفا في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة ، كذا في الخانية .  
الإقرار بالولد من حرة إقرار بنكاحها   ، لا الإقرار بمهرها ; وقوله : خذي هذا من نفقة عدتك لا يكون إقرارا بطلاقها .  
وقولها : أعطني مهري ; إقرار بالنكاح كذا في إقرار اليتيمة .  
يجوز  خلو النكاح عن الصداق والنكاح بأقل من مهر المثل    [ ص: 116 ] إلا في صغيرة 48 - يزوجها غير الأب والجد 49 - ومحجورة وموكلة غنية .  
النكاح لا يقبل الفسخ بعد التمام .  
هكذا ذكروا ، وبنوا عليه أن جحوده لا يكون فسخا .  
قلت     : يقبله بعده في ردة أحدهما كما بيناه في الشرح ، وأما طروء الرضاع عليه والمصاهرة فعندنا يفسده ولا يفسخه كما في الشرح  
     	
		
				
						
						
