9 -  المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل      : إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط ، وفيما إذا كان مجبوبا فإنه يفرق بينهما بطلبها وهو طلاق ، وفيما إذا كان عنينا يؤجل بطلبها فإن لم يحصل فرق بينهما بحضور وليه ، وفيما  إذا أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الإسلام   فإنه يفرق بينهما وهو طلاق .   [ ص: 121 ] 
الصبي لا يقع طلاقه   إلا إذا أسلمت ، فعرض عليه مميزا 11 - فأبى ، وقع الطلاق على الصحيح وفيما إذا كان مجبوبا وفرق بينهما 12 - فهو طلاق على الصحيح ، ويؤجل له لكونه مستحقا عليه كعتق قريبه كذا في عنين المعراج  
     	
		
				
						
						
