13 - المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال ، والمضاف ، منعقد في الطلاق والعتاق والنذر ;   [ ص: 122 ] فإذا  قال : أنت حر غدا   لم يملك بيعه اليوم ، وملكه إذا قال : إذا جاء غد .  
ولو  قال : لله علي التصدق بدرهم غدا   ملك التعجيل ، بخلاف ما إذا جاء غدا .  
إلا في مسألتين 15 - فقد سووا بينهما : الأولى : في إبطال خيار الشرط .  
قالوا : لا يصح تعليق إبطاله بالشرط 16 - وقالوا : لو  قال : إذا جاء غد فقد أبطلت خياري ، أو قال : أبطلته غدا ، فجاء غد   بطل خياره ، كذا في خيار الشرط من الخانية .  
الثانية : قال الفقيه  أبو الليث  والإسكافي  رحمهما الله : لو  قال : آجرتك غدا ، أو إذا جاء غد فقد آجرتك   صحت ،   [ ص: 123 ] مع أن الإجارة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها . 18 -  
ومن فروع أصل المسألة ما في أيمان الجامع ; 19 - لو  حلف لا يحلف ثم قال لها : إذا جاء غد فأنت طالق ;   حنث ، 20 - بخلاف إن دخلت الدار 21 - وفي الخانية تصح  إضافة فسخ الإجارة المضافة   ولا يصح تعليقها  
     	
		
				
						
						
