الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                54 - علقه على زناه فشهدا على إقراره به وقع ، وإن على المعاينة [ ص: 134 ] لا ، كما لو شهد أربعة به فعدل منهم اثنان

                التالي السابق


                ( 54 ) قوله :

                علقه على زناه إلخ .

                أي الطلاق وقع ولا يحد كما في الخانية قيل : ظاهره ولو أقر مرة واحدة مع أنه لا يثبت بإقراره في حق الحد إلا بالإقرار أربع مرات في أربع مجالس .

                يعني وقياسه في حق الطلاق أن لا يؤاخذ به إلا بالإقرار أربع مرات ويجاب بأن توقف الثبوت بالإقرار على تكرره في حق الحد .

                ثبت على خلاف القياس فلا يقاس عليه مؤاخذته بالطلاق لكن يرد حينئذ عدم وقوع الطلاق بشهادة اثنين بالمعاينة ; لأن التوقف على شهادة الأربعة في حق الحد على خلاف القياس فلا يتعدى إلى الثبوت في حق الطلاق ولكنه توقف في حقه أيضا كما ترى




                الخدمات العلمية