الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                25 - لو اختلف المولى مع عبده 26 - في وجود الشرط فالقول للمولى [ ص: 143 ] إلا في مسائل ; كل أمة لي حرة إلا أمة خبازة ، إلا أمة اشتريتها من زيد ، إلا أمة نكتها البارحة ، إلا أمة ثيبا ; ففي هذه المسائل الأربعة إذا أنكرت ذلك الوصف وادعاه فالقول لها ، بخلاف ما إذا قال : إلا أمة بكرا ، أو لم أشترها من فلان ، أو لم أطأها البارحة أو إلا خراسانية . 28 -

                فالقول له وتمامه في أيمان الكافي

                التالي السابق


                ( 25 ) قوله :

                ولو اختلف المولى مع عبده إلخ .

                أقول : الصواب مع مملوكه لصدقه بالذكر والأنثى بخلاف العبد ليطابق ما يليه من مسائل الاستثناء .

                ( 26 ) قوله :

                في وجود الشرط .

                كذا في النسخ والصواب في وجود الوصف كما يدل عليه قوله الآتي .

                ففي هذه الأربعة إذا أنكرت ذلك الوصف .

                [ ص: 143 ] قوله :

                إلا في مسائل كل أمة إلخ .

                فيه أن هذه المسائل لم يقع الاختلاف فيها في الشرط بل في الوصف وحينئذ لا يصح استثناؤها .

                ( 28 ) قوله :

                فالقول له .

                أما في الثلاثة الأول فلأن الأصل يشهد له إذ الأصل البكارة وعدم الشراء من فلان وعدم الوطء ; لأن العدم سابق على الوجود في الخارج إذ العالم حادث بعد سبق عدمه .

                وأما في الرابعة فواضح قوله .

                وكذا في الرابعة فإنه يسعى في قيمته مدبرا




                الخدمات العلمية