25 - لو 26 - في وجود الشرط فالقول للمولى [ ص: 143 ] إلا في مسائل ; اختلف المولى مع عبده ; ففي هذه المسائل الأربعة إذا أنكرت ذلك الوصف وادعاه فالقول لها ، بخلاف ما إذا قال : إلا أمة بكرا ، أو لم أشترها من فلان ، أو لم أطأها البارحة أو إلا خراسانية . 28 - كل أمة لي حرة إلا أمة خبازة ، إلا أمة اشتريتها من زيد ، إلا أمة نكتها البارحة ، إلا أمة ثيبا
فالقول له وتمامه في أيمان الكافي