الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 153 ] nindex.php?page=treesubj&link=16535_16533_26602_16534الصغيرة امرأة فيحنث بها في قوله إن تزوجت امرأة ، إلا في مسألة لا يشتري امرأة لم يحنث بالصغيرة . 18 -
الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض ، 19 - فلو nindex.php?page=treesubj&link=16535_16495حلف ليغدينه اليوم بألف فاشترى رغيفا بألف وغداه به بر
والفرق أن اسم المرأة مطلقا لا يتناول الصغيرة إلا أن في الشراء اعتبر ذكر المرأة ، لأن الشراء قد يكون للرجل وقد يكون للمرأة ولم يعتبر ذكر المرأة في النكاح ; لأن النكاح لا يكون إلا للمرأة فلغي ذكره ، كذا في المعتبرات .
قال بعض الفضلاء : وقضية قول المصنف رحمه الله تعالى : الصغيرة امرأة إلا في الشراء إنه لو nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535_16533حلف لا يكلم امرأة فكلم صغيرة يحنث .
( 18 ) قوله :
الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض إلخ .
يعني إذا لم يكن له نية فإن كانت واللفظ يحتمله انعقدت اليمين باعتباره ، كما في الفتح وفي البحر نقلا عن الحاوي الحصيري : المعتبر في الأيمان الأغراض دون الألفاظ ( انتهى ) .
قال بعض مشايخنا : ولعل ما في الفتح قضاء وما في الحاوي ديانة ، فتأمل
وقوله : الأيمان مبنية على الألفاظ أي باعتبار عرف الحالف ; لأنه المراد ظاهرا والمقصود غالبا ، فإن كان من أهل اللغة اعتبر فيه عرف أهلها أو لم يكن اعتبر عرف غيرهم وفي المشتركة تعتبر اللغة على أنها العرف ما في النهر .
( 19 ) قوله :
فلو حلف ليغدينه اليوم بألف إلخ .
تفريع على أن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض ، ووجه التفريع أن الغرض من يمين الغداء هو المبالغة في [ ص: 154 ] الإكرام ، ومن يمين الإعتاق التقرب بالنفيس ، فإذا غداه برغيف أو أعتق عبدا قليل القيمة فقد فات الغرض المطلوب ، ولكن البر حصل بالنظر إلى لفظه فلم يلتفت إلى فوات الغرض