الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22806_6170الناظر إذا أجر ثم مات فإن الإجارة لا تنفسخ إلا إذا كان هو الموقوف عليه وكان جميع الريع له [ ص: 223 ] فإنها تنفسخ بموته ، كما حرره ابن وهبان معزيا إلى عدة كتب ، 13 - ولكن إطلاق المتون يخالفه .
( 12 ) قوله : فإنها تنفسخ بموته كما حرره ابن وهبان إلخ قيل عليه : هذا مخالف لما أفتى به قارئ الهداية ، ونص جوابه : لا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده ; لكن في اليتيمة ومثله في القنية في كتاب الإجارة : وسئل بعضهم عن nindex.php?page=treesubj&link=22806_6170رجل في يده أرض وقف عليه ما عاش وبعده على زيد فأجرها عشر سنين وقبض الأجرة فعاش خمس سنين ثم مات هل للموقوف عليه أن يخرجها من يده من غير أن يضمن له ما أدى ؟ فقال : انتقضت الإجارة ويسترد الدار من يد المستأجر ويرجع المستأجر بما بقي له من الأجرة في تركة الآخر ، فإن لم يكن له تركة فهو خسران لحقه لو شاء الله لابتلاه بأكثر من هذا ( انتهى ) .
قال بعض الفضلاء يمكن حمل هذا على كون إجارة الوقف عشر سنين لا تجوز فتنتقض بالموت لكونها وقعت من أصلها غير صحيحة .
( 13 ) قوله : ولكن إطلاق المتون يخالفه قد قدمنا أن قارئ الهداية أفتى بما يوافق إطلاق المتون قال بعض الفضلاء : فكان هو المذهب المعتمد .