[ ص: 237 ] فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم تصح تخليتها على الأصح كما في الخانية والظهيرية في البيع والإجارة ، وهي كثيرة الوقوع في إجارة الأوقاف ، فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستأجر فيخلي بينه وبينها أو يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف .
[ ص: 237 ]


