وسألت عن  ناظر معين بالشرط ثم بعد وفاته لحاكم المسلمين .   [ ص: 254 ] فهل إذا فوض النظر معين بالشرط ثم بعد وفاته لحاكم المسلمين فهل إذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا ؟      90 - فأجبت بأنه إن فوض في صحته ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض ، وإن في مرض موته لا ينتقل له ما دام المفوض إليه باقيا لقيامه مقامه ، وعن  واقف شرط مرتبا لرجل معين ثم من بعده للفقراء ففزع عنه لغيره ، ثم مات فهل ينتقل إلى الفقراء ؟   فأجبت بالانتقال ليس للقاضي أن يقرر له وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف ، ولا يحل للمقرر له الأخذ إلا النظر على الوقف ، ذكر  الحسامي  في واقعاته أن للقاضي نصب القيم بغير شرط ، وليس له نصب خادم للمسجد بغير شرط ، فاستفدت منها ما ذكرته  
     	
		
				
						
						
