. إذ  جعل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم المستحقين كلهم أو بعضهم   فما قطع لا يبقى لهم دينا على الوقف ، 93 - إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعمير ، بل زمن الاحتياج إليه عمره أو لا . وفي الذخيرة ما يفيد أن  الناظر إذا صرف لهم   [ ص: 256 ] مع الحاجة إلى التعمير   ، فإنه يضمن ( انتهى ) .  
وفائدة ما ذكرناه لو  جاءت الغلة في السنة الثانية وفضل شيء بعد صرف معلومهم هذه السنة   ، لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع . وقد استفتيت عما إذا  شرط الواقف الفاضل عن المستحقين للعتقاء ، وقد قطع للمستحقين في سنة شيء بسبب التعمير ، هل يعطي الفاضل في الثانية لهم أم للعتقاء ؟   فأجبت للعتقاء لما ذكرناه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .  
وإذا قلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا ما لا يستحقونه أو لا ؟ لم أره صريحا ، لكن نقلوا في باب النفقات أن  مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على أبوي المودع بغير إذنه وإذن القاضي   ، فإنه يضمن ، وإذا ضمن لا يرجع عليهما ; لأنه لما ضمن تبين أن المدفوع ملكه لاستناد   [ ص: 257 ] ملكه إلى وقف التعدي . كما في الهداية وغيرها . وقالوا في كتاب الغصب : إن المضمونات يملكها الضامن مستندا إلى وقت التعدي ، حتى لو غيب الغاصب العين المغصوبة وضمنه المالك ملكها مستندا إلى وقت الغصب فنفذ بيعه السابق ، ولو  أعتق العبد المغصوب بعد التضمن   نفذ ، ولو كان محرمه عتق عليه العبد المغصوب بعد التضمن نفذ ، ولو كان محرمه عتق عليه كما بيناه في النوع الثالث من بحث الملك . ولا يخالفه ما في القنية من باب الشروط في الوقف . لو  شرط الواقف قضاء دينه ثم انصرف الفاضل إلى الفقراء فلم يظهر دين في تلك السنة      . 94 - فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على الواقف ، يسترد ذلك من المدفوع إليهم ( انتهى ) ; لأن الناظر ليس بمتعد في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض ، فكان للناظر استرداده ، بخلاف مسألتنا ; لأنه متعد لكونه صرف عليهم مع علمه بالحاجة إلى التعمير ، وكذا لا يرد ما إذا أذنه القاضي بالدفع إلى زوجة الغائب فلما حضر جحد النكاح وحلف ، فإنه قال في العتابية : إن شاء ضمن المرأة ، وإن شاء ضمن الدافع ويرجع هو على المرأة ( انتهى ) ; لأنه غير معتد وقت الدفع ، وإنما ظهر الخطأ في الإذن ، فإنما   [ ص: 258 ] دفع بناء على صحة إذن القاضي فكان له الرجوع عليها ; لأنه ، وإن ملك المدفوع بالضمان ، فليس بمتبرع .  
وفي النوازل : سئل  أبو بكر  عن  رجل وقف دارا على مسجد على أن ما فضل من عمارته فهو للفقراء ، فاجتمعت الغلة ، والمسجد لا يحتاج إلى العمارة . هل تصرف إلى الفقراء ؟   قال لا تصرف إلى الفقراء ، وإن اجتمعت غلة كثيرة ; لأنه يجوز أن يحدث للمسجد حدث والدار بحال لا تغل . قال  الفقيه  سئل  أبو جعفر  عن هذه المسألة فأجاب هكذا . ولكن الاختيار عندي أنه إن علم أنه قد اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد والدار إلى العمارة أمكن العمارة منها صرف الزيادة على الفقراء ، على ما شرط الواقف ( انتهى بلفظه ) .  
     	
		
				
						
						
