95 - فقد استفدنا منه أن كما هو الواقع في أوقاف الواقف إذا شرط تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين ، القاهرة ، 96 - فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة في المستقبل ، وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى العمارة على القول المختار للفقيه . وعلى هذا فيفرق بين اشتراط تقديم [ ص: 259 ] العمارة في كل سنة والسكوت عنه ، فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها ، ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي ; لأن الواقف إنما جعل الفاضل عنها للفقراء . نعم إذا اشترط الواقف تقديمها عند الحاجة إليها لا يدخر لها عند الاستغناء . وعلى هذا فيدخر الناظر في كل سنة قدرا للعمارة . ولا يقال إنه لا حاجة إليه ; لأنا نقول قد علله في النوازل بجواز أن يحدث للمسجد حدث والدار بحال لا تغل . وحاصله جاز خراب المسجد أو بعض الموقوف ، والموقوف لا غلة له فيؤدي الصرف إلى الفقراء من غير ادخار شيء للتعمير إلى خراب العين المشروط تعميرها أولا .
كما هو متصرف في أمواله ولو جعل رجلا وصيا بعد جعل الأول كان الثاني وصيا لا ناظرا ، كما في العتابية من الوقف . 97 - ولم يظهر لي وجهه ، فإن مقتضى ما قالوا في الوصايا أن يكونا وصيين . حيث لم يعزل الأول فيكونان ناظرين . 98 - فليتأمل وليراجع غيره . وصي الواقف ناظر على أوقافه
[ ص: 258 ]