[ ص: 263 ] ولم أر الآن وينبغي فيه الصحة ; لأنها تجوز للمعدوم . فالحمل أولى ، 10 - وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية 11 - بل أولى . ولا فرق بين كون الجنين تبعا لأمه بين بني حكم الإجازة له آدم والحيوانات ، فالولد منها لصاحب الأنثى لا لصاحب الذكر كذا في كراهية البزازية .
[ ص: 263 ]