الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                12 - ولا يتبع أمه في الجناية فلا يدفع معها إلى وليها 13 - وكذا لا يتبعها في حق الرجوع في الهبة ، [ ص: 264 ] ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة ولا في وجوب القصاص على الأم ، ولا في وجوب الحد عليها ، ولا تقتل ، ولا تحد إلا بعد وضعها ،

                التالي السابق


                ( 12 ) قوله : ولا يتبع أمه في الجناية إلخ . كذا في المحيط وهي مسألة الجامع الصغير وذكر الحاكم الشهيد في المختصر أن حكم الجناية يسري من الأم إلى الولد ، والضابط في سراية الحق الثابت في الأم إلى الولد والأرش أن الحق في العين إذا كان مستقرا يسري إلى الولد والأرش كما في البيع الفاسد وإذا كان الحق في العين غير مستقر لا يسري إلى الولد والأرش كما في الهبة وإذا كان مستقرا من وجه دون وجه فإنه يسري إلى الولد دون الأرش كما في مسألة المالك القديم وتفصيل الأحكام وبيان أوجهها في العمادية .

                ( 13 ) قوله : وكذا لا يتبعها في حق الرجوع في الهبة . قيل عليه : كيف يتخلف الجنين عن أمه مع كونه جزءا منها أو في حكمه وهذا خلاف المشاهد .

                [ ص: 264 ] قوله : ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة . لكن إذا كانت الأمهات دون النصاب كمل النصاب بضم الفصلان إليها ، ولعله لا ينافي ما ذكره المصنف رحمه الله لكون التكميل لا يستلزم التبعية




                الخدمات العلمية