[ ص: 265 ] وهي ما إذا استحقت الأم ببينة فإنه يتبعها ولدها ، وبإقراره لا كما في الكنز ويمكن أن يقال ثانية ولد البهيمة يتبع أمه في البيع إن كان معها وقته على القول المفتى به . رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين : إحداهما : لو أحال البائع بالثمن ثم رد ولا يتبع أمه في شيء من الأحكام بعد الوضع إلا في مسألة
[ ص: 265 ]