الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                23 - الاعتبار للمعنى لا للألفاظ ، صرحوا به في مواضع منها الكفالة ، فهي بشرط براءة الأصيل حوالة ، وهي بشرط عدم براءته كفالة . ولو قال بعتك إن شئت أو شاء أبي أو زيد . إن ذكر ثلاثة أيام أو أقل كان بيعا بخيار للمعنى وإلا بطل التعليق ، وهو لا يحتمله . ولو وهب الدين لمن عليه كان إبراء للمعنى فلا يتوقف على الصحيح .

                التالي السابق


                ( 23 ) قوله : الاعتبار للمعنى لا للألفاظ . يعني في العقود وبه سقط ما قيل . هذا في غير الأيمان كما في الخانية فإطلاق المصنف ليس في محله على أنهم قالوا أيضا الأيمان مبنية على الأغراض وقد تقدم التوفيق . واعلم أن المعتبر في أوامر الله تعالى المعنى وفي أوامر العباد الاسم يعني اللفظ ، وذلك كمن قال لآخر : كاتب عبدي إن علمت فيه خيرا فكاتبه ولم يعلم فيه خيرا لم يجز . وفي أمر الله تعالى بالكتابة على هذا الشرط لو كاتب ولم يعلم فيه خيرا جاز ومن ذلك لو أوصى بالثلث للأصناف السبعة فصرف إلى واحد يجوز . وقيل : يصرف إلى السبعة بخلاف الزكاة ; لأن المعتبر في أوامر الله تعالى المعنى وفي أوامر العباد الاسم كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي




                الخدمات العلمية