الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 27 ) قوله : وينعقد البيع بقوله خذ هذا بكذا إلخ . فإن قلت : كيف ينعقد بقوله خذ وقد اشترطوا فيما ينعقد به البيع الماضي ، ولفظ خذ موضوع للاستقبال . قلت هو - وإن كان موضوعا للاستقبال - إلا أنه كالماضي معنى من حيث إنه يستدعي [ ص: 268 ] سابقة البيع إلا أن استدعاء الماضي سبق البيع بحسب الوضع واستدعاء أخذه بطريق الاقتضاء كما لو nindex.php?page=treesubj&link=27655_7396قال بعتك عبدي هذا بألف ، فقال هو حر ، عتق وثبت ، اشتريت اقتضاء والحاصل أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ . ( 28 ) قوله : وينعقد بلفظ الهبة إلخ . يعني نظرا للمعنى ; لأن الهبة بشرط العوض هبة لفظا بيع معنى وذلك كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=27655_4478قال : وهبت لك هذه الدار بألف وهذا العبد بثوبك هذا فرضي كان بيعا إجماعا .
( 29 ) قوله : وبلفظ الإعطاء . قال في المحيط وينعقد بلفظ بذلته بكذا .
( 30 ) قوله : والاشتراك والإدخال . أي ينعقد البيع بهما بأن nindex.php?page=treesubj&link=4478قال أشركتك في كذا وأدخلتك في كذا . ( 31 ) قوله : والرد ، كما لو nindex.php?page=treesubj&link=4473أخذ ثوبا من رجل فقال البائع هو بعشرين وقال المشتري لا أزيدك على عشرة فأخذه وذهب به وضاع عنده قال أبو يوسف هو بعشرين كذا في الخانية ( انتهى ) . وفيه تأمل .
( 32 ) قوله : والإقالة . أي nindex.php?page=treesubj&link=14982تنعقد بلفظ الإقالة كما لو nindex.php?page=treesubj&link=14982قال أقلتك بكذا فقال قبلت على قول أبي بكر الإسكاف ، وعلى قول أبي جعفر لا ينعقد وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو المختار كما في منية المفتي .