ولو فقبل كانت إقالة . وخرجت عن هذا الأصل مسائل : منها : لا تنعقد وهب المشتري المبيع من البائع قبل قبضه ، ولا الهبة بالبيع بلا ثمن بلا أجرة ، ولا العارية بالإجارة . ولا يقع البيع بلفظ النكاح والتزويج وإن نوى . والطلاق والعتاق تراعى فيهما الألفاظ لا المعنى فقط . فلو العتق بألفاظ . [ ص: 270 ] الطلاق لم يعتق . ولو قال لعبده : إن أديت إلي كذا في كيس أبيض فأنت حر ، فأداها في كيس أحمر لم تطلق . وفي الهبة بشرط العوض نظروا إلى جانب اللفظ ابتداء فكانت هبة ابتداء ، وإلى جانب المعنى فكانت بيعا انتهاء ، فتثبت أحكامه من الخيارات ووجوب الشفعة . وكله بطلاق زوجته منجزا فعلقه على كائن