الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                47 - إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل :

                التالي السابق


                ( 47 ) قوله : واذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه . يعني إذا قبضه بإذن [ ص: 274 ] البائع ملك عينه ; لأنه مبادلة مال بمال فيفيد الملك بهذا الاعتبار . وقيل : إنه يفيد ملك التصرف في المبيع لا ملك العين بدليل أن من اشترى أمة شراء فاسدا لا يحل وطؤها أو طعاما لا يحل أكله أو دارا لا تجوز الشفعة فيها . والأصح أنه يفيد ملك العين بدليل جواز إعتاقها وثبوت الشفعة بها كما في الزاهدي . وإنما لم تجر التصرفات المذكورة ; لأن في الاشتغال بها إعراضا عن الرد . كذا في شرح المجمع الملكي




                الخدمات العلمية