64 - والخلع لها ، 65 - [ ص: 280 ] لا للسيد وللزوج . 67 - هكذا في فصول العمادي معزيا إلى والإعتاق على مال للقن الأسروشني نقلا عن بعضهم ، وتبعهما في جامع الفصولين . وزدت عليها في الشرح سبعا أخرى فصارت خمس عشرة : الكفالة ، والحوالة ، كما في البزازية ، 68 - والإبراء عن الدين ، كما في أصول فخر الإسلام من بحث الهزل ، والتسليم للشفعة بعد الطلب ، كما ذكره أيضا منه ، 69 - والوقف على قول أبي يوسف رحمه الله ، 70 - والمزارعة والمعاملة إلحاقا لهما بالإجارة ، : النكاح ، والطلاق إلا الخلع لها ، واليمين ، والنذر ، والإقرار إلا الإقرار بعقد يقبله ولا يدخل الخيار في سبعة