76 - معلومين ، وإشهاد ، وخيار ، ونقد ثمن إلى ثلاثة ،  وتأجيل الثمن إلى معلوم   ، وبراءة من العيوب ،  وقطع الثمار المبيعة ، وتركها   [ ص: 282 ] على النخيل بعد إدراكها   على المفتى به ، ووصف مرغوب فيه ،  وعدم تسليم المبيع حتى يتسلم الثمن   ، ورده بعيب وجد ، وكون الطريق لغير المشتري ، وعدم خروج المبيع من ملكه في غير الآدمي  
     	
		
				
						
						
