وأما فاختلفوا في اشتراط التعيين لتمييز الفروض المتحدة من جنس واحد والأصح أنه إن إن كثرت الفوائت فإنه يجوز ، 193 - ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا وأما قضاء الصلاة فلا يجوز ما لم يعين الصلاة ويومها 194 - بأن يعين ظهر يوم كذا 195 - ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز وهذا هو المخلص لمن لم يعرف الأوقات الفائتة أو اشتبهت عليه 196 - أو أراد التسهيل على نفسه . كان عليه قضاء يوم من رمضان واحد فصام يوما ناويا [ ص: 112 ] عنه ولكن لم يعين أنه عن يوم كذا
وذكر في المحيط أن لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجب عليه ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلا بنية التعيين حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت [ ص: 113 ] تكفيه نية الظهر لا غير 197 - وهذا مشكل وما ذكره أصحابنا نية التعيين في الصلاة كقاضي خان وغيره خلافه وهو المعتمد .
كذا في التبيين
[ ص: 112 ]