الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                91 - وفيما إذا باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به ، وهي في فتح القدير . بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعمال لا [ ص: 285 ] يصح ، فأورد أن أئمة بخارى جوزوا بيع خطوط الأئمة ففرق بينهما بأن مال الوقف قائم ثمة . ولا كذلك هنا . كذا في القنية

                التالي السابق


                ( 91 ) قوله : وفيما إذا باع لنفسه إلخ . يعني لا يتوقف على إجازة المالك ; لأنه لم ينعقد أصلا . قال بعض الفضلاء : ويشكل عليه ما قالوا من أن المبيع إذا استحق لا ينفسخ العقد في ظاهر الرواية بقضاء القاضي بالاستحقاق ، وللمستحق إجازته [ ص: 285 ] انتهى ) .

                ولم يذكر المصنف رحمه الله حكم ما لو باعه واشتراه الفضولي من نفسه ، وهي معروفة إذ قد تقرر أن الواحد لا يتولى الطرفين في البيع إلا الأب . قال بعض الفضلاء : وزدت مسألتين على ما ذكره المصنف الأولى بيع الفضولي مال الصغير ، الثانية بيع الفضولي مال المجنون ، وهما في الحاوي القدسي




                الخدمات العلمية