الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
91 - وفيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=4458باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به ، وهي في فتح القدير . nindex.php?page=treesubj&link=4458بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعمال لا [ ص: 285 ] يصح ، فأورد أن أئمة بخارى جوزوا بيع خطوط الأئمة ففرق بينهما بأن مال الوقف قائم ثمة . ولا كذلك هنا . كذا في القنية
( 91 ) قوله : وفيما إذا باع لنفسه إلخ . يعني لا يتوقف على إجازة المالك ; لأنه لم ينعقد أصلا . قال بعض الفضلاء : ويشكل عليه ما قالوا من أن المبيع إذا استحق لا ينفسخ العقد في ظاهر الرواية بقضاء القاضي بالاستحقاق ، وللمستحق إجازته [ ص: 285 ] انتهى ) .
ولم يذكر المصنف رحمه الله nindex.php?page=treesubj&link=4513حكم ما لو باعه واشتراه الفضولي من نفسه ، وهي معروفة إذ قد تقرر أن الواحد لا يتولى الطرفين في البيع إلا الأب . قال بعض الفضلاء : وزدت مسألتين على ما ذكره المصنف الأولى nindex.php?page=treesubj&link=4520بيع الفضولي مال الصغير ، الثانية nindex.php?page=treesubj&link=4520بيع الفضولي مال المجنون ، وهما في الحاوي القدسي