198 - وقالوا في التيمم لا يجوز التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو  تيمم الجنب يريد به الوضوء   جاز خلافا  للخصاف  لكونه يقع لهما على صفة واحدة فيميز بالنية كالصلاة المفروضة .  
قالوا وليس بصحيح لأن الحاجة إليها ليقع طهارة وإذا وقع طهارة جاز أن يؤدي به ما شاء لأن الشروط يراعى وجودها لا غير .  
ألا ترى أنه لو تيمم للعصر جاز له أن يصلي به غيره .  
الضابط في هذا البحث التعيين لتمييز الأجناس 199 - فنية التعيين في الجنس الواحد لغو ; لعدم الفائدة .  
والتصرف إذا لم يصادف محله كان لغوا  
     	
		
				
						
						
