الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                121 - الحيلة في عدم رجوع المشتري على بائعه بالثمن عند استحقاق المبيع أن يقر المشتري أنه باعه من البائع قبل ذلك [ ص: 292 ] فلو رجع عليه لرجع عليه . كذا في البزازية

                التالي السابق


                ( 121 ) قوله : الحيلة في عدم رجوع المشتري على بائعه بالثمن إلخ أقول فيه إن المشتري لا يوافق على الإقرار بما ذكر لما فيه من الضرر عليه ، فكيف يتأتى أن يكون هذا حيلة في أن المشتري لا يرجع على البائع عند استحقاق المبيع . [ ص: 292 ]

                ( 122 ) قوله : فلو رجع عليه لرجع عليه . أي لو رجعه المشتري على البائع بالثمن لرجع البائع على المشتري بالثمن في البيع الذي أقر به . بقي أن حاصل الحيلة عدم تحقق رجوع المشتري على البائع ، وهو منتف عند رجوع كل منهما على الآخر . والجواب أن المراد بالحيلة عدم تضرر البائع بالرجوع عليه بالثمن ، وعند تحقق الرجوعين لا ضرر عليه وربما كان الثمن الثاني أكثر من الأول فله الحظ الأوفر في الرجوع المقابل بمثله .




                الخدمات العلمية