198 - وقالوا في التيمم لا يجوز التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو جاز خلافا تيمم الجنب يريد به الوضوء للخصاف لكونه يقع لهما على صفة واحدة فيميز بالنية كالصلاة المفروضة .
قالوا وليس بصحيح لأن الحاجة إليها ليقع طهارة وإذا وقع طهارة جاز أن يؤدي به ما شاء لأن الشروط يراعى وجودها لا غير .
ألا ترى أنه لو تيمم للعصر جاز له أن يصلي به غيره .
الضابط في هذا البحث التعيين لتمييز الأجناس 199 - فنية التعيين في الجنس الواحد لغو ; لعدم الفائدة .
والتصرف إذا لم يصادف محله كان لغوا