12 - كالوديعة والإجارة حتى لو فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمناه . 13 - وكذا من كان بمعناهما . وفي العارية والهبة لا رجوع [ ص: 298 ] لأن القبض كان لنفسه وتمامه في الخانية من فصل الغرور من البيوع وقد ذكر في القنية 15 - مسائل مهمة من هذا النوع . منها : لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنه يرد مثل ما أتلفه ويرجع بالثمن . ومنها : إذا جعل المالك نفسه دلالا فاشتراه بناء على قوله ثم ظهر أنه أزيد من قيمته وقد أتلف المشتري بعضه . 16 - فاشتراه بناء على قوله 17 - ثم ظهر فيه غبن فاحش فإنه يرده وبه يفتى . وكذا إذا غر المشتري البائع ، ويرده المشتري بغرور الدلال . وبما قررنا ظهر أن قول غر البائع المشتري وقال له قيمة متاعي كذا فاشتره الزيلعي في باب ثبوت النسب أن الغرور بأحد أمرين بالشرط أو بالمعاوضة . قاصر