38 - وينبغي أن يقيد بما إذا كانت بأمره .  لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح   ،   [ ص: 303 ] وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز .  قلت     40 - إلا في مسألة لم أر من أوضحها ; قالوا . 41 - لو  كفل بالنفقة المقررة الماضية   صحت مع أنها   [ ص: 304 ] تسقط بدونهما  بموت أحدهما   
     	
		
				
						
						
