48 - إذا كان المدعى عليه وصيا أو وكيلا ولم يثبت المدعي الوصاية والوكالة وهما في أدب القاضي للخصاف ، وما إذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبه 49 - أو دينا غيرها ، وما إذا ادعى العبد لمأذون لغير المديون على مولاه دينا ، بخلاف ما إذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون المديون فإنه يكفل ، كذا في كافي الحاكم