[ ص: 315 ] ولذا قالوا : إن . قلت 17 - إلا في ثلاث مسائل إذا المديون لا يضرب في الحبس ولا يقيد ولا يغل كما ذكروه في النفقات ، وإذا امتنع عن الإنفاق على قريبه كما في السراج الوهاج من القسم ، وإذا لم يقسم بين نسائه ووعظ فلم يرجع ، كما صرحوا به في بابه . امتنع من كفارة الظهار مع قدرته
والعلة الجامعة أن الحق يفوت بالتأخير فيها ; لأن القسم لا يقضى
[ ص: 315 ]