20 - لا يحلف القاضي على حق مجهول ، 21 - فلو لم يحلف إلا في مسائل ، 22 - كما في دعوى الخانية : الأولى : ادعى على شريكه خيانة مبهمة . إذا اتهم القاضي وصي اليتيم
الثانية : فإنه يحلفهما نظرا لليتيم والواقف . إذا اتهم متولي الوقف
الثالثة : فإنه يحلفه [ ص: 317 ] كما في القنية . 24 - إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة
الرابعة : الرهن المجهول . 25 -
الخامسة : في . 26 - دعوى الغصب
السادسة : في ، [ ص: 318 ] وهي إحدى الثلاث التي تسمع فيها الدعوى بمجهول 28 - فصارت ستا . دعوى السرقة