الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                20 - لا يحلف القاضي على حق مجهول ، 21 - فلو ادعى على شريكه خيانة مبهمة لم يحلف إلا في مسائل ، 22 - كما في دعوى الخانية : الأولى : إذا اتهم القاضي وصي اليتيم .

                الثانية : إذا اتهم متولي الوقف فإنه يحلفهما نظرا لليتيم والواقف .

                الثالثة : إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه [ ص: 317 ] كما في القنية . 24 -

                الرابعة : الرهن المجهول . 25 -

                الخامسة : في دعوى الغصب . 26 -

                السادسة : في دعوى السرقة ، [ ص: 318 ] وهي إحدى الثلاث التي تسمع فيها الدعوى بمجهول 28 - فصارت ستا .

                التالي السابق


                ( 20 ) قوله : لا يحلف القاضي على حق مجهول . أقول : الصواب لا يحلف على دعوى مجهول كما هو ظاهر .

                ( 21 ) قوله : فلو ادعى على شريكه خيانة إلخ . قال بعض الفضلاء : يخالف هذا ما في فتاوى قارئ الهداية حيث أجاب عما إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر أو رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة وطلب من الحاكم يمينه أنه ما خانه في شيء وأنه أداه مال الأمانة هل يلزم أم لا ؟ أجاب : وإن لم يبين مقدارا فكذلك الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يبين مقدار ما كان فيه .

                والقول في مقداره للمقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على الأكثر ( انتهى ) .

                وأنت خبير بأن قارئ الهداية لم يستند فيما أفتى به إلى نقل وحينئذ لا يعارض ما نقله المصنف عن الخانية .

                ( 22 ) قوله : كما في دعوى الخانية .

                وعبارتها ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه استهلك مالي وطلب التحليف من القاضي لا يحلفه .

                وكذا لو قال : كان هذا شريكي وقد خان في الربح ولا أدري قدره ، لا يلتفت إليه ، وكذا لو قال : بلغني أن فلان ابن فلان أوصى لي ، ولا أدري قدره ، وأراد أن يحلف الوارث لا يجيبه القاضي إلى ذلك .

                وكذلك المديون إذا قال : قضيت بعض ديني ولا أدري كم قضيت ، أو قال : نسيت قدره ، وأراد أن يحلف الطالب لا يلتفت إليه .

                قال شمس الأئمة الحلواني : الجهالة كما تمنع [ ص: 317 ] قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضا . إلا إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو قيم الوقف ، ولا يدعي عليه شيئا معلوما ; فإنه يحلف نظر ناظر والوقف . ( 23 ) قوله :

                كما في القنية . يعني في باب الاستحلاف ، وعبارتها : ادعى خيانة مطلقة على مودعه قبله لا يستحلف حتى يقدر شيئا فيستحلف عليه . وقيل : يستحلف بالله ما خان فيما اؤتمن فإن حلف برئ وإن نكل يجبر على بيان قدر ما نكل عنه ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من الخلل .

                ( 24 ) قوله : الرابعة : الرهن المجهول .

                أي لو ادعى الراهن رهنا مجهولا فأنكر المرتهن فإنه يحلف . قال في جامع الفصولين من السادس : لو ادعى أنه رهن عنده ثوبا وهو ينكر تسمع . يعني وإذا سمعت يحلف .

                ( 25 ) قوله : الخامسة في دعوى الغصب . قال في الدرر والغرر : ولو قال : غصبت مني عين كذا ولا أدري قيمته . قالوا تسمع . قال في الكافي : وإن لم يبين القيمة ، وقال : غصبت مني عين كذا ولا أدري أنه هالك أو قائم ، ولا أدري كم كانت قيمته . ذكر في عامة الكتب أنه تسمع الدعوى ; لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة شرطا لتضرر به ( انتهى ) .

                وفائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم . إن أنكر والتجبر على البيان إذا أقر ونكل عن اليمين فليتأمل فإن كلام الكافي لا يكون كافيا إلا بهذا . ( 26 ) قوله : السادسة في دعوى السرقة . أقول : فيه نظر لما ذكره قاضي خان من أنه يشترط ذكر القيمة في الدعوى إذا كانت سرقة ليعلم أنها نصاب ولا تاما فيما سوى ذلك فلا حاجة إلى بيانها ( انتهى ) .

                وفي جامع الفصولين ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة ولم يذكر قيمة كل على حدة اختلف فيه المشايخ . قيل : لا بد من التفصيل ، وقيل : نكتفي بالإجمال ، وهو الصحيح ، إذ المدعي لو ادعى [ ص: 318 ] غصب هذه الأعيان لا يشترط لصحة دعواه بيان القيمة ، فلو ادعى أن الأعيان قائمة في يده يؤمر بإحضارها فتقبل البينة بحضرتها . ولو قال : إنها هالكة وبين قيمة الكل تسمع دعواه وفي ( ج ) لو ادعى أنه غصب أمته ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤمر برد الأمة ولو هالكة فالقول في قدر القيمة للغاصب ، فلما صح دعوى الغصب بلا بيان القيمة فلأن يصح إذا يمين قيمة الكل جملة أولا . وقيل : إنما يشترط ذكر القيمة لو كانت الدعوى سرقة ليعلم أن السرقة كانت نصابا ، وفي غيرها لا يشترط .

                ( 27 ) قوله : وهي الثلاث التي تسمع فيها الدعوى بمجهول . أقول إنها أربعة : دعوى الوديعة ، ودعوى الرهن ، ودعوى الغصب ، ودعوى السرقة .

                ( 28 ) قوله : فصارت ست . أي المسائل التي حلف فيها على حق مجهول




                الخدمات العلمية