الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                اختلاف الشاهدين مانع من قبولها ، 35 - ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل : [ ص: 321 ] الأولى : في الوقف يقضي بأقلهما . كما في شهادات فتح القدير معزيا إلى الخصاف .

                الثانية : في المهر إذا اختلفا في مقداره يقضي بالأقل ، كما في البزازية .

                37 - الثالثة : شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية تقبل .

                38 - الرابعة : شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج ، وهما في شرح الزيلعي .

                الخامسة : شهد أن له عليه ألفا ، والآخر أنه أقر له بألف تقبل ، كما في العمدة . السادسة : شهد أحدهما أنه [ ص: 322 ] أعتقه بالعربية ، والآخر بالفارسية تقبل ، بخلاف الطلاق والأصح القبول فيهما ، وهي السابعة ، 39 - وأجمعوا على أنها لا تقبل في القذف ، كذا في الصيرفية وذكرت في الشرح ست عشرة أخرى فالمستثنى ثلاث وعشرون ثم رأيت في الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسائل تزاد عليها فلتراجع .

                40 - وقد ذكرت في الشرح إن المستثنى اثنتان وأربعون مسألة وبينتها مفصلة

                التالي السابق


                ( 35 ) قوله : ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلخ . يعني بحيث يدل لفظهما [ ص: 321 ] بالوضع على معنى واحد بالمطابقة لا التضمن عند الإمام رحمه الله . وأما عندهما فالعبرة لما اتفقا عليه ، فترد الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله من أحدهما في ألف ومائة والآخر في ألفين ومائتين ; لأن الدلالة على الأقل بالتضمن غير معتبرة عنده وتقبل عندهما على الألف والمائة عند دعوى الأكثر ; لأنهما اتفقا على الأقل فترد عنده دعوى الأقل ; لأن المدعي يكذب شاهد الأكثر . والصحيح قولهما ، كما في المضمرات ; لأنه إذا لم يثبت الألفان لم يثبت ما في الضمن من الألف . وضعف صدر الشريعة قوله : قال العلامة القهستاني وذا منه سوء أدب كما لا يخفى .

                ( 36 ) قوله : الأولى : في الوقف إلخ . قال في الإسعاف : ولو شهد أحدهما بالثلث ، والآخر بالنصف قضى بالثلث المتفق عليه ، وهكذا الحكم لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فإنه يقضي بالنصف المتفق عليه .

                ( 37 ) قوله : الثالثة : شهد أحدهما بالهبة ، والآخر بالعطية تقبل . أقول : قد ذكر المصنف رحمه الله في البحر أنه لا يشترط في الموافقة لفظا أن يكون بعين ذلك اللفظ ، بل إما بعينه أو بمرادفه ، حتى لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية تقبل ( انتهى ) .

                وحينئذ لا وجه للاستثناء . لكن قال في البحر بعد ذلك : وقد خرج عن ظاهر قول الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة ، وحينئذ فالاستثناء مبني على ظاهر قول الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام .

                ( 38 ) قوله : الرابعة : شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج . أقول فيه : ما تقدم في الذي قبله . [ ص: 322 ] قوله : وأجمعوا على أنها لا تقبل في القذف . يعني إذا شهد أحدهما بأنه قذفه بالفارسية ، والآخر بالعربية وإنما لا تقبل احتيالا لدرء الحد .

                ( 40 ) قوله : وقد ذكرت في الشرح أن المستثنى اثنان وأربعون مسألة إلخ . قيل سبق آنفا أنه ذكر في شرح ست عشر ، وأنها بالسبعة المذكورة هنا ثلاث وعشرون ولا تنافي . فكأنه ذكر ست عشر مفصلة ثم ذكر في موضع آخر منه أن مجموع المستثنى اثنان وأربعون وبينها مفصلة أيضا . وعلى كل حال فعليه مؤاخذة ; لأنه حيث إنها في الشرح إلى اثنين وأربعين كان اللائق أن يذكر هنا أنها في الشرح اثنان وأربعون ولا حاجة إلى ذكر ست عشر أولا ثم بيان أن المجموع اثنان وأربعون




                الخدمات العلمية