اختلاف الشاهدين مانع من قبولها ، 35 - ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل : [ ص: 321 ] الأولى : . كما في شهادات فتح القدير معزيا إلى في الوقف يقضي بأقلهما الخصاف .
الثانية : في يقضي بالأقل ، كما في البزازية . المهر إذا اختلفا في مقداره
37 - الثالثة : تقبل . شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية
38 - الرابعة : ، وهما في شرح شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج الزيلعي .
الخامسة : تقبل ، كما في العمدة . السادسة : شهد أن له عليه ألفا ، والآخر أنه أقر له بألف تقبل ، بخلاف الطلاق والأصح القبول فيهما ، وهي السابعة ، 39 - وأجمعوا على أنها شهد أحدهما أنه [ ص: 322 ] أعتقه بالعربية ، والآخر بالفارسية ، كذا في الصيرفية وذكرت في الشرح ست عشرة أخرى فالمستثنى ثلاث وعشرون ثم رأيت في لا تقبل في القذف الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسائل تزاد عليها فلتراجع .
40 - وقد ذكرت في الشرح إن المستثنى اثنتان وأربعون مسألة وبينتها مفصلة