الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=25915_25914أبى أحد الشريكين [ ص: 325 ] العمارة مع شريكه فلا جبر عليه . 46 - إلا في جدار يتيمين ، لهما وصيان ويخاف سقوطه ، واعلم أن في تركه ضررا فإن الآبي من الوصيين يجبر كما في الخانية ، 47 - وينبغي أن يكون في الوقف كذلك
[ ص: 325 ] قوله : إلا في جدار يتيمين إلخ . أقول : في استثناء ما ذكر نظر ; لأنه لم يجبر فيما استثنى أحد الشريكين بل أحد الوصيين . وجه الجبر ظاهر ; لأن الوصي يجبر على إصلاح ملك من هو وصي عليه بخلاف أحد الشريكين فإنه لا يجبر على إصلاح ملكه وحينئذ لا صحة للاستثناء المذكور كما هو ظاهر غاية الظهور ، وقد ظفرت بمسألتين يجب استئناؤهما مما ذكر ، إحداهما : ما لو nindex.php?page=treesubj&link=25915_25914_25913كان بينهما رحى ذهب بعض بنائها يجبر الشريك على أن يعمر مع الآخر ولو معسرا . قيل لشريكه أنفق أنت لو شئت فيكون نصفه دينا على شريكك .
الثانية لو nindex.php?page=treesubj&link=25915_25913كان بينهما حمام ، وتلف شيء منه يجبر الآبي على عمارته . أما لو صار كل منهما صحراء لم يجبر الآبي على العمارة ، ويقتسمان الأرض . كذا في السادس والثلاثين من جامع الفصولين . وفي الذخيرة نقلا عن إجارة فتاوى الفضلي عن محمد في طاحونة بين شريكين أنفق أحدهما في مرمتها بغير إذن شريكه لا يكون متطوعا ; لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا بذلك .
( 47 ) قوله : وينبغي أن يكون في الوقف كذلك . أي يجبر nindex.php?page=treesubj&link=4378الآبي من الناظرين في جدار مشترك بين وقفين