وفي فتح القدير في الصوم : ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد فالأولى أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم يعين جاز 206 - وكذا لو كان من رمضانين على المختار 207 - حتى لو نوى القضاء لا غير جاز ولو وجبت عليه كفارة فطر 208 - فصام واحدا وستين يوما عن القضاء والكفارة ولم يعين يوم القضاء


