الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 326 ] للقاضي أن يسأل عن سبب الدين احتياطا فإن أبى الخصم لا يجبر ، كما إذا طلب منه الخصم إخراج دفتر الحساب يأمره بإخراجه ولا يجبره . كذا في الخانية . قضاء القاضي في موضع الاختلاف جائز . لا في موضع الخلاف ، 50 - ومحل الأولى فيما إذا كان فيه اختلاف السلف ، والثاني ليس فيه وإنما هو حادث ، كذا في التتارخانية . ومنهم من فرق بينهما بأن للأول دليلا دون الثاني

                [ ص: 326 ]

                التالي السابق


                [ ص: 326 ] قوله : للقاضي أن يسأل عن سبب إلخ . فيه أنه ذكر في الفتاوى الظهيرية أن في دعوى الدين لا بد من بيان السبب فليراجع .

                ( 50 ) قوله : ومحل الأولى فيما إذا كان فيه اختلاف السلف . المراد بالسلف الصحابة فمن بعدهم ، كما في جامع الفصولين من الفصل الثاني فلا يعتبر خلاف الشافعي رحمه الله كما في البحر وهو مردود كما قدمناه عن شيخ الإسلام المحقق ابن الهمام




                الخدمات العلمية