الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 332 - 333 ] nindex.php?page=treesubj&link=16315_16150الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل ، كما في شهادة الظهيرية ، 69 - إلا إذا كان عبدين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق فإنها تقبل في حق النصراني فقط كما في العتاق
[ ص: 333 ] قوله : الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل إلخ . كما لو nindex.php?page=treesubj&link=16315_16150شهد أنه قذف أمهما وفلانة لا تقبل شهادتهما . وفي القنية : nindex.php?page=treesubj&link=16315_16150أخ وأخت ادعيا أرضا وشهد زوجها ورجل آخر ترد شهادتهما في حق الأخت والأخ ، فإن الشهادة متى ردت بعضها ترد كلها . وفي روضة القضاة : nindex.php?page=treesubj&link=16315_16150إذا شهد لمن لا تجوز الشهادة له ولغيره لا تجوز له الشهادة بالاتفاق ، واختلف في حق الآخر فقيل : تبطل : وقيل : لا تبطل ( انتهى ) .
فعلى أحد القولين يستثنى أيضا من هذه الضابطة .
( 69 ) قوله : إلا إذا كان عبد بين مسلم ونصراني إلخ .
أقول الاستثناء المذكور إنما يصح على قول محمد ; لأن عنده تجوز أن تبطل الشهادة في البعض ، وتبقى في البعض كما في الفتاوى الظهيرية