الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 116 ] وفي الخانية لو nindex.php?page=treesubj&link=3058_3061عجل الزكاة عن أحد المالين فاستحق ما عجل عنه قبل الحول لم يكن المعجل عن الباقي وكذا لو استحق بعد الحول . 210 -
( 209 ) قوله : وفي الخانية لو عجل الزكاة عن أحد المالين .
أي المختلفين .
بقي الكلام فيما إذا عجل زكاة أحد النصابين المتفقين كما إذا كان nindex.php?page=treesubj&link=3058_3061عنده أربعون مثقالا من الذهب فعجل زكاة واحد ثم استحق أحدهما .
ولا يخفى أنه إن استحق أحدهما لا بعينه بأن استحق عشرون مثقالا من الأربعين فلا ريب في أن المعجل يكون عن الباقي ، أما إذا كان كل نصاب مفرزا عن الآخر وعجل من عين أحدهما عنه ثم استحق المعجل عنه بعينه فالظاهر أن المعجل لا يجزي عن النصاب الباقي ويكونان كالمختلفين لانتهاض العلة المذكورة وهي كونه لم يملك المعجل . ( 210 )
قوله : لأن في الاستحقاق عجل عما لم يكن ملكه .
إن أورد عليه أنه بالضمان يصير ملكه أمكن الجواب بأن ذلك موقوف على أنه يملكه مستندا إلى ما قبل التعجيل وهو غير معلوم فتأمل