الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                72 - فيما إذا علق طلاقها على عدم شيء فشهدا بالعدم ،

                التالي السابق


                ( 72 ) قوله : فيما إذا علق طلاقها على عدم شيء إلخ . أقول : هذه المسألة فرد من أفراد قاعدة كلية ، وهي أن الشرط يجوز إثباته ببينة ولو نفيا . ومن أفرادها لو قال : إن لم أدخل الدار اليوم فأنت حر ، فبرهن القن أنه لم يدخل يعتق .

                قيل : فعلى هذا لو جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية وبرهنت أنه ضربها بغير جناية ينبغي أن تقبل بينتها وإن قامت على النفي لقيامها على الشرط




                الخدمات العلمية