الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                81 - القضاء محمول على الصحة ما أمكن ولا ينقض بالشك 82 - كذا في شهادة الظهيرية . الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في جامع الفصولين . 83 - الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية والبزازية

                التالي السابق


                ( 81 ) قوله : القضاء محمول على الصحة ، ولا ينتقض بالشك . يعني ; لأن القضاء حق الشرع يجب صيانته ، ومن صيانته أن يلزم ولا يعترض عليه كذا في الدرر والغرر من كتاب القضاء .

                ( 82 ) قوله : كذا في الشهادة الظهيرية إلخ . أقول : لعل المراد الفوائد الظهيرية حاشية الهداية ، وأما الفتاوى الظهيرية فليس فيها ما ذكره ، والذي فيها في فصل المتقطعات المبينات من حجج الشرع فيجب إعمالها بقدر الإمكان ، ولا يجوز إهمالها مع إمكان العمل بها .

                ( 83 ) قوله : الفتوى على قول أبي يوسف إلخ . فيما يتعلق بالقضاء ، يعني ; لأنه حصل له زيادة علم بالتجربة . قال مجد الأئمة الترجماني : والذي يؤيده ما ذكره في فتاوى الزكاة أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : الصدقة أفضل من حج التطوع فلما حج وعرف مشاقه رجع وقال الحج أفضل




                الخدمات العلمية