90 - كما في مهر البزازية . ويتعين الإفتاء في الوقف بالأنفع له كما في شرح المجمع والحاوي القدسي . المفتي إنما يفتي بما يقع عنده من المصلحة
مَا أَذَلَّ الْغَرِيبَ مَا أَشْقَاهُ كُلُّ يَوْمٍ يُهِينُهُ مِنْ يَرَاهُ
كَذَا اخْتَارَهُ الْفَقِيهُ وَبِهِ الْمُفْتَى وَقَالَ الْقَاضِي : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْفَقِيهِ قِيلَ قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَلَا تُضَارُّوهُنَّ } فِي آخِرِهِ دَلِيلُ قَوْلِ الْفَقِيه ; لِأَنَّا قَدْ عَلِمْنَا مِنْ عَادَةِ زَمَانِنَا مُضَارَّةً قَطْعِيَّةً فِي الِاغْتِرَابِ بِهَا ، وَاخْتَارَ فِي الْفُصُولَيْنِ قَوْلَهُ فَبَقِيَ بِمَا يَقَعُ عِنْدَهُ مِنْ الْمُضَارَّةِ وَعَدَمِهَا ; لِأَنَّ الْمُفْتِيَ إنَّمَا يُفْتِي بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عِنْدَهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِما أذل الغريب ما أشقاه كل يوم يهينه من يراه
كذا اختاره الفقيه وبه المفتى وقال القاضي : قول الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } أولى من قول الفقيه قيل قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6ولا تضاروهن } في آخره دليل قول الفقيه ; لأنا قد علمنا من عادة زماننا مضارة قطعية في الاغتراب بها ، واختار في الفصولين قوله فبقي بما يقع عنده من المضارة وعدمها ; لأن المفتي إنما يفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة