وقد ذكرنا بعد هذا أن لا يصح فتسمع الدعوى به ، وتقبل البينة . وفي اليتيمة لو الإبراء عن الربا تسمع . ثم قال : لو قال : لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أن البذر له ففيه اختلاف المتأخرين قال : لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده