وقول في الصلح أنه لو برهن بعده على إقراره قبله بأنه لا حق له لم يقبل . ولو برهن بعده على إقراره بعده أنه لا حق له ، وأنه مبطل فيما ادعى ، يقبل ( انتهى ) . قاضي خان
يدل على ما ذكرناه من أن مبطل ، ولكن في جامع الفصولين من التناقض . إقراره بعد الإبراء العام لا يقبل ، ولو أقر به الطالب عند القاضي بربا . وإنما لا تقبل البينة على الإقرار ; لأنها تسمع عند صحة الدعوى ، وقد بطلت هذه هنا للتناقض ; لأن كفالته إقرار بصحتها ( انتهى ) . كفل عنه بألف لرجل يدعيه فبرهن الكفيل على إقرار المكفول له ، وهو يجحد أنه قمار أو ثمن خمر
[ ص: 349 ] وانظر ما كتبناه في المداينات من مسألة دعوى الربا بعد الإبراء ، وآخر ما في الجامع 124 - يدل على أن التناقض من الأصيل معفو عنه ، حيث قال : ويقال له اطلب خصمك فخاصمه ( انتهى ) .
[ ص: 349 ]