الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
136 - والإمهال هو المفتى به ، كما في البزازية . وعلى هذا لو nindex.php?page=treesubj&link=15173_15435أقر بالدين ، وادعى إيفاءه أو الإبراء ، فإن قال : بينتي في المصر ، [ ص: 352 ] لا يقضي عليه بالدفع ، وإلا قضى عليه . nindex.php?page=treesubj&link=15438الدفع بعد الحكم صحيح إلا في مسألة المخمسة ، كما ذكرته في الشرح
( 136 ) قوله : والإمهال هو المفتى به . قال في منية المفتي : nindex.php?page=treesubj&link=15181_24680ادعى عليه البراءة من [ ص: 352 ] الدين وقال : لي بينة حاضرة ; يؤجله ثلاثة أيام أو إلى المجلس الثاني ، ولا يستوفي منه للحال والتقدير بثلاثة أيام ; لأن القضاة في ذلك الزمان كانوا يجلسون في كل ثلاثة أيام .