الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                136 - والإمهال هو المفتى به ، كما في البزازية . وعلى هذا لو أقر بالدين ، وادعى إيفاءه أو الإبراء ، فإن قال : بينتي في المصر ، [ ص: 352 ] لا يقضي عليه بالدفع ، وإلا قضى عليه . الدفع بعد الحكم صحيح إلا في مسألة المخمسة ، كما ذكرته في الشرح

                التالي السابق


                ( 136 ) قوله : والإمهال هو المفتى به . قال في منية المفتي : ادعى عليه البراءة من [ ص: 352 ] الدين وقال : لي بينة حاضرة ; يؤجله ثلاثة أيام أو إلى المجلس الثاني ، ولا يستوفي منه للحال والتقدير بثلاثة أيام ; لأن القضاة في ذلك الزمان كانوا يجلسون في كل ثلاثة أيام .

                ( 137 ) قوله : لا يقضي عليه بالدفع ، يعني ويمهل




                الخدمات العلمية