214 - وتفرع عليه لو  صلى ركعتين على ظن أنها تهجد بظن بقاء الليل فتبين أنها بعد طلوع الفجر   كانت عن سنة الفجر على الصحيح فلا يصليها بعده للكراهة   [ ص: 118 ] وأما من قال إذا صلى ركعة قبل الطلوع وأخرى بعده كانتا عن السنة فبعيد 216 - لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت ; ولم يوجد .  
     	
		
				
						
						
